PERAN TES DNA DALAM MENENTUKAN NASAB

Tes DNA merupakan proses uji kesamaan ciri-ciri darah dan bisa dimanfaatkan untuk mengenali hubungan genealogis (hubungan gen) seorang anak dengan ayah kandungnya. Seperti pada kasus perempuan yang menjadi korban free sex. Dapatkah tes DNA diman- faatkan untuk dasar hukum penentuan nasab seorang anak yang belum jelas ayah kandungnya?


Jawaban: Tes DNA tidak dapat difungsikan dalam persoalan di luar nikah sebagai penetapan nasab, meskipun terbukti ada hubungan gen, sebab anak hasil zina tidak bisa dinasabkan pada zâni (ayah biologisnya).


Referensi:

1. الوسيط الجزء الثالث ص ١٤٨ دار الكتب العلمية الطبعة ٢٠٠١

فَرْعُ إِذَا وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا لَمْ يَحِلُّ لَهَا نِكَاحُ وَلَدِهَا وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ الزِّنَا لَا يَحْرُمُ نِكَاحُهَا عَلَى الزَّانِي لِأَنَّهَا تَنْفَصِلُ عَنِ الْأُمَ وَهِيَ إِنْسَانٌ وَبَعْضٌ مِنْهَا وَتَنْفَصِلُ عَنِ الْفَحْلِ وَهُوَ نُطْفَةٌ فَعِلَّةٌ تَحْرِيمِهِ النَّسَبُ الشَّرْعِيُّ وَقَدْ انْتَفَى وَلَوْ كَانَ بَعْضًا حَقِيقِيًّا مِنْهُ لَمَا انْعَقَدَ وَلَدُ الْخَرِ رَقِيقًا فِي مَنْكُوْحَةٍ رَقِيقَةٍ كَمَا لَا تَلِدُ الْخُرَّةُ رَقِيقًا مِنْ زَوْجٍ رَقِيقٍ


2. الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع ص ٦٤٤ دار الفكر الطبعة ٢٠٠٨

 أَسْبَابُ ثُبُوْتِ النَّسَبِ مِنَ الْأَبِ سَبَبُ ثُبُوْتِ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْ أُمِّهِ هُوَ الْوِلَادَةُ شَرْعِيَّةً كَانَتْ أَمْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ كَمَا قَدِمْنَا وَأَمَّا أَسْبَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنَ الْأَبِ فَهِيَ -١- الزَّوَاجُ الصَّحِيحُ ٢ - الزَّوَاجُ الْفَاسِدُ -- الْوَطْمُ بِشُبْهَةٍ



3. تكملة المجموع على شرح المهذب الجزء السابع عشرص ٤١٠

 وَإِن ادعى الزوج ألهُ مِنَ الْوَاطِيِّ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُعْرَضُ عَلَى الْقَافَةِ مَعَهُمَا فَيُلْحَقُ بِمِنْ أَلْحَ منهما ، فَإِنْ أَلحقته بالزوج حق، وَلَمْ يَمْلِكُ نَفْيَهُ بِاللْعَابِ فِي أَصَحَ الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدُ وَلَنَا أَنَّهُ يَمْلِيلُ الاستعانة بالطلب الشَّرْعِي فِي تَخْلِيلِ فَصَائِلِ دَمَ كُلِّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَشَابَهَتْ فَصَائِلُ اللَّهِ عَنْهُمَا أَحَدٌ بِالْقَافَةِ وَإِنَّ اخْتَلَفَتْ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا (1) وَالْآخَرُ (ب) وَالْأُمُّ (و) فَإِنْ جَاءَ الْوَلَدُ (و) رَجَعْنَا إِلَى الْقَافَةِ وَإِنْ جَاءَ (أ) كَانَ لِمَنْ فَصِيلَتُهُ (أ) وَإِنْ جَاءَ (ب) كانَ كَذلِكَ وَإِنْ جَاءَ (أ ب) رَجَعْنَا إِلَى الْقَافَةِ وَيَحْتَمِلُ أَن يُلْحَقَ الرُّوحَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ دِلالَتَهُ أَقْوَى فَهُوَ مُرَجَّح لأحد الاحْتِمَالَيْنِ فَيُلْحَقُ بِالزَّوْجِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُلْحَقُ بِهِمَا وَلَمْ يَمْلِكُ الوَاطِنُ نَقْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَنْفِيَهُ بِالمَعَانِ وَهَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَإِنْ لَمْ توجدُ الْقَافَةُ أَوْ أَنْكَرَ الْوَاطِنُ الْوَة أَوْ اشْتَبَه عَلَى الطب الشَّرْعِي أَوْ الْقَافَةِ نُرِكَ إِلَى أَنْ يَكْبَرَ إِلَى وَقْتِ الْإِنْتِسَابِ فَإِنْ التَسَبَ إِلَى الرُّوْحِ وَإِلَّا نَفَاهُ بِاللَّعَانِ


4. موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ص ٨٦٧ - ٨٦٩ 

الْعِصْمَةُ الْوَرَائِيَّةُ هِيَ الْبَنِيَّةُ الجِنَايَةُ نِسْبَةُ إِلى الجِيْنَاتِ أَي الْمَوْرُونَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى هُوِيَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ وَإِفَادَتْ الْبُحُوثِ وَالدَّرَاسَةِ الْعَلْميَّةِ أَنَّهَا مِنَ النَّاحِيَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَسِيلَةً تَمْتَارُ بِالدُّقَةِ لِتَسْهِيلِ مُهمَّة الطب الشَّرْعِي وَيُمْكِنُ أَخْذَهَا مِنْ آيَ خَلِيَّةٍ بَشَرِيَّةٍ مِنَ الدَّمِ أَو العَابِ أَو المَنِي أَو البَوْلِ أَوْ غَيْرِهِ وَبَعْدَ الْإِطْلَاعِ المُتَمَلَ عَلَيْهِ تَقْرِيرُ اللَّجْنَةِ الَّتِي كَلَّفَهَا الْمَجْمَعُ في الدورة الخامسة عَشْرَةَ بِإِعْدَادِهِ مِنْ خَلَالٍ إِجْرَاءِ دِرَاسَةٍ مِيدَانِيَّةٍ مُسْتَقِيضَةِ لِلْبَصْمَةِ الْوَرَائِيَّةِ وَلا ظِلاعِ عَلَى الْبُحُوثِ الَّتِي قَدَمَتْ فِي الْمَوْضِعِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأَطِباءِ وَالخُبَرَاءِ وَالْاسْتِمَاعِ إِلَى الْمُنَاقَشَاتِ الَّتِي دَارَتْ حَوْلَهُ تَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ أَنَّ نَتَائِجَ الْبَصْمَةِ الْوَرَائِيَّةِ تَكَادُ تَكُونُ قَطْعِيَّةٌ فِي إِثْبَاتِ نِسْبَةِ الْأَوْلادِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ أَوْ نَفيهِمُ عَنْهُمَا وَفِي إِسْنَادِ الْعَيَّنَةِ ( مِنَ اللَّهِ أَوْالَمَنِي أو اللُّعَابِ ( الَّتِي تُوْجَدُ فِي مَسْرَحِ الحادث إلى صَاحِبِهَا فَهِيَ أَقْوَى بِكَثِيرِ مِنَ الْقِيَافَةِ الْعَادِيَةِ الَّتِي هِيَ إِثْبَاتُ النَّسَبِ بِوُجُودِ الشَّيْهِ الْحِسْمَانِي بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، وَأَنَّ الخطاء فِي الْبَصْمَةِ الْوَرَائِيَّةِ لَيْسَ وَارِدًا مِنْ حَيْثُ هِي وَإِنَّمَا الخطاء في الجهدِ الْبَشَرِي أَوْ عَوامِل التَّلَوُّثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَبِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ قُرْرَ مَا يَلِي : أَوَّلًا : لَا مَانِعَ شَرْعًا مِنَ الْإِعْتِمَادِ عَلَى الْبَصْمَةِ الْوَرَائِيَّةِ فِي التَّحْقِيقِ الجَنَائِي، وَاعْتِبَارُهَا وَسِيْلَةُ إِثْبَاتٍ فِي الْجَرَائِمِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَدُّ شَرْعِيٌّ وَلَا قِصَاصُ الخَيرِ ادْرَقُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ ثَانِيَا :لا يجوز شَرْعًا الْاعْتِمَادُ عَلَى الْبَصْمَةِ الْوَرَائِيَّةِ فِي نَفي النَّسَبِ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى اللَّعَانِ

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.